حسن بن زين الدين العاملي
408
منتقى الجمان
وهذا الحديث رواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق ( 1 ) . وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، وابن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الزكاة والصدقة لا يحابي بها قريب ولا يمنعها بعيد ( 2 ) . وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ، ولا يقسمها بينهم بالسوية ، إنما يقسمها على قدر ما يحضره منهم وما يرى ، ليس في ذلك شئ موقت ( 3 ) . وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، وأبي بصير ، وزرارة ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الصدقة أوساخ أيدي الناس وإن الله حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه ، وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب ، ثم قال : أما والله لو قد قمت على باب الجنة ثم أخذت بحلقته لقد علمتم أني لا أوثر عليكم فارضوا لأنفسكم بما رضي الله ورسوله لكم ، قالوا : قد رضينا ( 4 ) . وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أتحل الصدقة لبني هاشم ؟ فقال : إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا فأما غير ذلك فليس به بأس ، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة ، هذه المياه عامتها صدقة ( 5 ) وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ثعلبة بن ميمون قال : كان أبو عبد الله عليه السلام يسأل شهابا من زكاته لمواليه وإنما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم ( 6 ) .
--> ( 1 ) التهذيب باب مستحق الزكاة تحت رقم 7 عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وغير مبنى على سابقه . ( 2 ) - الكافي باب الزكاة لا تعطى غير أهل الولاية تحت رقم 3 . ( 3 ) - الكافي باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد تحت رقم 8 . ( 4 ) - و ( 5 ) و ( 6 ) الكافي باب الصدقة لبني هاشم تحت رقم 2 و 3 و 10 .