حسن بن زين الدين العاملي

406

منتقى الجمان

ولا لذي مرة سوي قوي ، فتنزهوا عنها ( 1 ) . وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل مسلم مملوك ، ومولاه رجل مسلم ، وله مال يزكيه وللمملوك ولد صغير حر أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة ؟ فقال : لا بأس به ( 2 ) . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، وبكير ، والفضيل ، ومحمد بن مسلم ، وبريد العجلي ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن راية ، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم صامه أو زكاة أو حج أوليس عليه إعادة شئ من ذلك ؟ قال : ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة لابد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها ، وإنما موضعها أهل الولاية ( 3 ) . وروى الصدوق هذا الحديث في العلل ( 4 ) بإسناد من واضح الصحيح . وفي المتن ( فإنه لابد أن يؤديها ) وهو أنسب ، ويجئ في كتاب الحج إن شاء الله تعالى حديث من الصحيح الواضح بهذا المعنى . وعن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ما من رجل يمنع درهما في حق إلا أنفق اثنين في غير حقه وما من رجل منع حقا في ماله إلا طوقه الله به حية من نار يوم القيامة ، قال :

--> ( 1 ) - و ( 2 ) الكافي باب من يحل له أن يأخذ الزكاة تحت رقم 2 و 14 . ( 3 ) - الكافي باب الزكاة لا تعطى غير أهل الولاية تحت رقم 1 ، التهذيب باب مستحق الزكاة تحت رقم 14 . ( 4 ) - علل الشرايع باب العلة التي من أجلها لا يجب على الذي يكون على غير الطريقة ثم يعرف تحت رقم 1 ، والسند ( الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ) .