حسن بن زين الدين العاملي

402

منتقى الجمان

محمد بن علي ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه ، علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام : رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن يقضى عنه الزكاة وولده محاويج إن دفعوها أضربهم ذلك ضررا شديدا ، فقال : يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم ( 1 ) . وروى الكليني هذا الحديث في الحسن ، والطريق : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين ( 2 ) . محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله عز وجل للعاملين عليها فنحن أولى به ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكني قد وعدت الشفاعة ، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : والله لقد وعدها فما ظنكم يا بني المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة أتروني مؤثرا عليكم غيركم ( 3 ) . وروى الشيخ ( 4 ) هذا الحديث والذي قبله معلقين عن محمد بن يعقوب بالطريقين ، وفي متن هذا اختلاف في عدة ألفاظ منها قوله : ( والله لقد وعدها ) ففي التهذيب ( أشهد لقد وعدها ) .

--> ( 1 ) - الفقيه تحت رقم 1641 . ( 2 ) - الكافي باب قضاء الزكاة عن الميت تحت رقم 5 . ( 3 ) - الكافي باب صدقة لبني هاشم ومواليهم تحت رقم 1 . ( 4 ) - التهذيب باب ما يحل لبني هاشم تحت رقم 1 .