حسن بن زين الدين العاملي

396

منتقى الجمان

سوى ذلك فليس فيه شئ ( 1 ) . وروى الشيخ هذين الخبرين بإسناده عن محمد بن يعقوب بطريقيهما . والخيل العتاق هي العربية الكريمة الأبوين ، والبراذين خلافها . ذكر ذلك جماعة من الأصحاب . ( باب الفرق بين الفقير والمسكين ومن يجوز دفع الزكاة إليه ومن لا يجوز ) ( 2 ) صحي : محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام أنه سأله عن الفقير والمسكين ، فقال : الفقير الذي لا يسأل ، والمسكين الذي هو أجهد منه الذي يسأل ( 3 ) . وروي هذا التفسير من طريق آخر لا يبعد أن يكون من الحسن وهو : ( عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن عبد الله بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : قول الله عز وجل : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) قال : الفقير الذي لا يسأل الناس والمسكين أجهد منه والبائس أجهدهم ( 4 ) . وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة ؟ قال : لا بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ويأخذ البقية من الزكاة ويتصرف بهذه لا ينفقها ( 5 ) .

--> ( 1 ) - الكافي باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان تحت رقم 2 . ( 2 ) - في بعض النسخ ( باب مستحقي الزكاة ومصارفها ) . ( 3 ) - و ( 4 ) المصدر باب فرض الزكاة تحت رقم 18 و 16 . ( 5 ) - المصدر باب من يحل له أن يأخذ الزكاة تحت رقم 6 .