حسن بن زين الدين العاملي

394

منتقى الجمان

صحر : وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه ، فقال : هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إلي رأس مالي وأفضل منه هل عليه فيه صدقة وهو متاع ، قال : لا ، حتى يبيعه ، قال : فهل يؤدي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعا ؟ قال : لا ( 1 ) . محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأله سعيد الأعرج ( 2 ) وأنا أسمع فقال : إنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة ؟ قال : فقال : إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاة وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي يجبر فيها ( 3 ) . وروى الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بالطريق وفي نسخ كتابيه ( للسنة التي يجبر منها ) ( 4 ) وفي بعض نسخ الكافي ( التي اتجرت فيها ) وكأنه من تصرف الناسخين لخفاء المعنى . ن : وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع ، متى يزكيه ؟ فقال : إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه [ فيه ] زكاة وإن كان حسبه بعد ما يجد رأس ماله فعليه

--> ( 1 ) - التهذيب باب حكم أمتعة التجارات تحت رقم 7 . ( 2 ) - سعيد الأعرج كان من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام . ( 3 ) - الكافي باب الرجل يشترى المتاع فيكسد تحت رقم 9 ، وقوله : ( نكبس ) أي نذخره في الكبس وهو - بالكسر - البيت الصغير والبيت من الطين . ( 4 ) - والصواب ( للسنة التي تتجر فيها ) فيكون موافقا لبعض نسخ الكافي ولا خفاء فيهما .