حسن بن زين الدين العاملي
390
منتقى الجمان
وروى الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بسنده ( 1 ) . وعن ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : باع أبي أرضا من سليمان بن عبد الملك بمال فاشترط في بيعه أن يزكي هذا المال من عنده لست سنين ( 2 ) . ( باب حكم اليتيم والمملوك والمجنون في الزكاة ) صحي : محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن مال اليتيم ، فقال : ليس فيه زكاة ( 3 ) . وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، والحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في مال اليتيم زكاة ( 4 ) . وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شئ ( 5 ) فأما الغلات فإن عليها الصدقة واجبة ( 6 ) . قلت : كان الظاهر عدم احتياج الجمع هنا إلى أكثر من حمل العام على
--> ( 1 ) - التهذيب الباب تحت رقم 9 . ( 2 ) - الكافي ، الباب الذي قبل باب المال الذي لا يحول عليه الحول تحت رقم 1 . ( 3 ) - و ( 4 ) التهذيب باب زكاة أموال الأطفال تحت رقم 2 و 3 . ( 5 ) - سيجئ رواية هذا الحديث من طريق آخر من الحسن ، وفي ألفاظ المتن اختلاف في مواضع منها قوله : ( في العين والصامت ) فهناك ( في الدين والمال الصامت ) وهو أنسب ، وما هنا محتمل للتصحيف ، ولان يكون من عطف الرديف . ( منه - رحمه الله - ) . ( 6 ) - التهذيب باب زكاة أموال الأطفال تحت رقم 13 .