حسن بن زين الدين العاملي
39
منتقى الجمان
في صورة المتن إلا في لفظ المكتوبة فأسقط منه التاء كما هو المناسب ، ولا يخفى ما في التصريح بالرواية عن أبي الحسن الثالث عليه السلام من المنافاة للنسخة المتضمنة للفظ ( يزيد ) بعد الإحاطة بما ذكرناه وترجيح النسخة الأخرى بهذا الاعتبار يقتضي ضعف الخبر هناك إذ في الطريق إلى صاحب الاسم محمد بن عيسى ين عبيد . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتاب ( 1 ) . وروى الكليني هذا الخبر ( 2 ) عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، ببقية الطريق والمتن ، إلا في قوله : ( عليه كتاب ) ففي بعض نسخ الكافي ( كتابة ) وهو أنسب إلا أن ترك التاء في بعضها قد يرجح بموافقته لكتابي الشيخ . وعن الحسين ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفينة ، فقال : تستقبل القبلة بوجهك - وساق الحديث ( وسنورده في أخبار الصلاة في السفينة ) إلى أن قال : - تصلي على القفر والقير وتسجد عليه ( 3 ) . قلت : ليس القفر بمعروف في العرف الان ، ولم أجد له فيما يحضرني من كتب اللغة ذكرا ، ولا في كلام الأصحاب تفسيرا يعول عليه . محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، والحميري جميعا ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، ومحمد بن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على القار ، فقال : لا بأس به ( 4 ) .
--> ( 1 ) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 88 ، والاستبصار باب السجود على القرطاس تحت رقم 1 وفي المطبوعة منها ( عليه كتابة ) . ( 2 ) - الكافي باب ما يسجد عليه تحت رقم 12 . ( 3 ) - التهذيب باب الصلاة في السفينة تحت رقم 3 وفيه ( يصلي ويسجد ) بصيغة الغائب والقفر بالضم ردى القير . ( 4 ) - الفقيه تحت رقم 836 .