حسن بن زين الدين العاملي

386

منتقى الجمان

محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن حماد عن عيسى ، عن حريز ، عن علي بن يقطين ( 1 ) ، عن أبي إبراهيم عليه السلام . وفي المتن اختلاف لفظي في عدة مواضع . وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحلي فيه زكاة ؟ قال : لا ( 2 ) . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة ؟ قال : لا وإن بلغ مائة ألف ( 3 ) . وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفيد المال قال : لا يزكيه حتى يحول عليه الحول ( 4 ) . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان له مال موضوع حتى إذا كان قريبا من رأس الحول أنفقه قبل أن يحول عليه ، أعليه صدقة ؟ قال : لا ( 5 ) . وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم ، أحد عشر شهرا ، ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مائتا درهم أعليه زكاتها ؟ قال : لا حتى يحول وهي مائتا درهم فإن كانت مائة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول . قلت له : فإن كانت عنده مائتا

--> ( 1 ) - هذه صورة روايته في التهذيب . ورواه في الاستبصار عن الحسين بن عبيد الله وأبي الحسين بن أبي جيد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ، عن أبيه ، عن محمد بن علي بن محبوب بسائر الطريق . أقول : راجح الاستبصار ج 2 ص 6 . ( 2 ) - و ( 3 ) الكافي باب أنه ليس على الحلي وسبائك الذهب زكاة تحت رقم 1 و 4 . ( 4 ) - و ( 5 ) الكافي باب المال الذي لا يحول عليه الحول تحت رقم 2 و 3 .