حسن بن زين الدين العاملي
372
منتقى الجمان
واحدة ففيها حقة ( وإنما سميت حقة لأنها استحقت أن يركب ظهرها ) إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون ( 1 ) . محمد بن الحسن ، بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في خمس قلاص شاة وليس فيما دون الخمس شئ ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث ، وفي عشرين أربع ، وفي خمس وعشرين خمس ، وفي ست وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة ( 2 ) . قلت : هكذا أورد هذا الحديث في التهذيب ورواه في الاستبصار معلقا عن الحسين بن سعيد ببقية الطريق . والقلاص جمع قلص والقلص جمع قلوص وهي الشابة من النوق . وابنة المخاض هي التي استكملت الحول ودخلت في الثانية ، وابنة اللبون هي التي استكملت السنة الثانية ودخلت في الثالثة ، والحقة التي دخلت في الرابعة ، والجذعة التي دخلت في الخامسة . ذكر ذلك كله الجوهري وغيره . وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن محمد - يعني ابن أبي نصر - عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ولابنه عليهما السلام : الرجل يكون له الغلة الكثيرة من أصناف شتى أو مال ليس فيه صنف يجب فيه الزكاة - وساق الحديث وسنورده في باب زكاة النقدين إلى أن قال - قال : وقلت لأبي عبد الله عليه السلام :
--> ( 1 ) - الفقيه تحت رقم 1604 وفيه ( بنت لبون ) . ( 2 ) - التهذيب باب زكاة الإبل تحت رقم 2 ، الاستبصار الباب تحت رقم 2 .