حسن بن زين الدين العاملي

367

منتقى الجمان

( باب زكاة الغلات الأربع ) صحي : محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، والحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق - والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع - ففيه العشر ، وما كان منه يسقى بالرشاء والدوالي والنواضح ، ففيه نصف العشر ، وما سقت المساء أو السيح أو كان بعلا ، ففيه العشر تاما وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شئ وليس فيما أنبتت الأرض شئ إلا في هذه الأربعة أشياء ( 1 ) . قلت : كذا أورد الشيخ هذا الحديث في التهذيب ، ورواه في الاستبصار ( 2 ) معلقا عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ببقية الطريق ، وما رأيت الحديث في الكافي بعد تصفح . وعن سعد ، عن أبي جعفر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس فيما دون خمسة أوساق شئ والوسق ستون صاعا ( 3 ) . وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن حماد ، عن حريز ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : في الزكاة ما كان يعالج

--> ( 1 ) - الدوالي جمع الدالية وهي الناعورة يديرها الماء ، والخبر في التهذيب باب زكاة الحنطة والشعير والتمر تحت رقم 1 ، والرشاء - بالكسر والمد - حبل الدلو ، والناضح : البعير الذي يستقى عليه . ( 2 ) - المصدر باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحنطة تحت رقم 1 ، وفيه ( الأربعة أصناف ) . ( 3 ) - المصدر باب زكاة الحنطة والشعير تحت رقم 15 .