حسن بن زين الدين العاملي
342
منتقى الجمان
( باب نوادر الصلاة ) صحي : محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في الصبي متى يصلي ؟ فقال : إذا عقل الصلاة فقلت : متى يعقل الصلاة ويجب عليه ؟ فقال : لست سنين ( 1 ) . وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم يؤخذ الصبي بالصلاة ؟ فقال : فيما بين سبع سنين وست سنين ، قلت : في كم يؤخذ بالصيام ؟ فقال : فيما بين خمس عشرة أو ( * ) أربع عشرة وان صام قبل ذلك فدعه فقد صام أبني فلان قبل ذلك وتركته ( 2 ) . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا صلاة إلا بطهور ( 3 ) . وبالاسناد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ولا صلاة إلا بطهور ( 4 ) . وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، والحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ابن عبد الله ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما فرض الله من الصلاة ، فقال : الوقت والطهور والركوع والسجود والقبلة والدعاء والتوجه ، فقلت : فما سوى ذلك ؟ فقال : سنة في فريضة ( 5 ) .
--> ( 1 ) - و ( 2 ) التهذيب باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة تحت رقم 6 و 7 ، والاستبصار الباب المذكور تحت رقم 4 و 5 . ( * ) - كذا بخط الشيخ - رحمه الله - وكان ترك الألف أنسب ، وقد أورده في الصوم بطريق فيه جهالة ، وهذا الألف فيه ساقط لكن في لفظ الحديث زيادة . ( منه - رحمه الله - ) ( 3 ) - و ( 4 ) و ( 5 ) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 3 و 4 و 1 .