حسن بن زين الدين العاملي
334
منتقى الجمان
والصلاة أفضل ( 1 ) . صحر : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : نام رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصبح والله عز وجل أنامه حتى طلعت الشمس عليه وكان ذلك رحمة من ربك للناس ، ألا ترى لو أن رجلا نام حتى تطلع الشمس لعيره الناس وقالوا : لا تتورع لصلاتك ، فصار أسوة وسنة ، فإن قال رجل لرجل : نمت عن الصلاة ، قال : قد نام رسول الله صلى الله عليه وآله فصارت أسوة ورحمة ، رحم الله سبحانه بها هذه الأمة ( 2 ) . محمد بن الحسن ، بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ابن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس ؟ فقال : يصلي حين يستيقظ ، قلت : يوتر أو يصلي الركعتين ؟ قال : بل يبدأ بالفريضة ( 3 ) . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن عثمان - يعني الحسين - عن عبد الله بن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : صلاة النهار يجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار ( 4 ) . قلت : هكذا صورة إسناد هذا الحديث في التهذيب ، ورواه في الاستبصار ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن مسكان ببقية الطريق . والبناء على الظاهر يقتضي أن يكون فيه من واضح الصحيح ولكن الممارسة تشهد بتوسط الحسين بن عثمان بين فضالة وابن مسكان فيقضى لتركها بالسهو لا سيما مع كثرة نظائره ، وقد مر مثله في باب مواقيت الفرائض .
--> ( 1 ) - الفقيه تحت رقم 1573 آخر كتاب الصلاة . ( 2 ) - الكافي باب من نام عن الصلاة أو سها عنها تحت رقم 9 . ( 3 ) - التهذيب باب المواقيت تحت رقم 93 . ( 4 ) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 150 ، الاستبصار باب وقت قضاء ما فات من النوافل تحت رقم 6 .