حسن بن زين الدين العاملي

312

منتقى الجمان

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر - هو ابن بشير - عن حماد - يعني ابن عثمان - عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا ، قال : يعيد ، قلت : أليس يقال : لا يعيد الصلاة فقيه ؟ فقال : إنما ذلك في الثلاث والأربع ( 1 ) . قلت : ذكر الشيخ - رحمه الله - أن هذا الخبر والذي قبله محمولان على إرادة صلاة المغرب أو الغداة . وحملهما على وقوع الشك قبل إكمال الأولين أولى . محمد بن علي بن الحسين بطريقه ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا ، أم زدت أم نقصت فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا ( 2 ) . وروى الشيخ هذا الحديث في التهذيب ( 3 ) بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي . ورواه في الاستبصار ( 4 ) عن الشيخ أبي عبد الله المفيد ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله بالطريق ، وفي المتن اختلاف لفظي في عدة مواضع ، ففي الكتابين ( أم خمسا ، أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتي بغير ركوع ولا قراءة ) وفي الاستبصار : ( وتشهد فيهما ) . وبالاسناد الأول عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : تقول في سجدتي السهو ( بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد ) قال : وسمعته مرة أخرى يقول : ( بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ) ( 5 ) .

--> ( 1 ) - التهذيب باب أحكام السهو في الصلاة تحت رقم 61 . ( 2 ) - الفقيه تحت رقم 1019 . ( 3 ) - المصدر باب أحكام السهو تحت رقم 73 . ( 4 ) - المصدر باب التسبيح والتشهد في سجدتي السهو تحت رقم 1 . ( 5 ) - الفقيه تحت رقم 997 .