حسن بن زين الدين العاملي
286
منتقى الجمان
السلام عليك ، قلت : كيف أصبحت ؟ فسكت فلما انصرف قلت : أيرد السلام وهو في الصلاة ؟ فقال : نعم ، مثل ما قيل له ( 1 ) . وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية أو العقرب يقتلها إن آذياه ؟ قال : نعم ( 2 ) . وروى الكليني هذا الخبر ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ببقية السند ( 3 ) . وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الله ابن المغيرة قال : ثني أبو القاسم معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة ، قال : وماله فعل ؟ قلت : عبث به حتى مسه بيده ، قال : لا بأس ( 4 ) . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه أينقض الوضوء ؟ قال : لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه ( 5 ) . وقد مر هذا الحديث في كتاب الطهارة . وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه ، أيصلي على تلك الحال أو لا يصلي ؟ قال : فقال : إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فيصل وليصبر ( 6 ) .
--> ( 1 ) - و ( 2 ) التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 205 و 214 . ( 3 ) - الكافي باب المصلى يعرض له شئ من الهوام تحت رقم 1 . ( 4 ) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 229 وفي مطبوعه : ( قال : قلت له ) وفي آخره ( فقال : لا بأس ) . ( 5 ) - الكافي كتاب الطهارة باب ما ينقض الوضوء تحت رقم 7 . ( 6 ) - الكافي كتاب الصلاة باب ما يقطع من الضحك تحت رقم 3 .