حسن بن زين الدين العاملي
241
منتقى الجمان
مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم وعلمت بعد ذلك فعليك القضاء ، وإن لم تحترق كلها فليس عليك قضاء ( 1 ) . قال الشيخ - رحمه الله - : ( هذا الخبر جاء مفصلا والحديث المتضمن لنفي القضاء مجمل ، والحكم بالمفصل على المجمل أولى ) ولا بأس بما قال . وهذا الخبر رواه الكليني أيضا عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد عن حريز ببقية الطريق وفي المتن : ( ولم تعلم ثم علمت ) ( 2 ) . وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام وشكوت له ( 3 ) كثرة الزلازل في الأهواز ، وقلت : ترى لي التحول عنها ؟ فكتب عليه السلام : لا تتحولوا عنها وصوموا الأربعاء والخميس والجمعة واغتسلوا وطهروا ثيابكم وابرزوا يوم الجمعة وادعوا الله يدفع عنكم ، قال : ففعلنا فسكنت الزلازل ( 4 ) . وروى الصدوق هذا الحديث ( 5 ) عن علي بن مهزيار وله إليه عدة طرق والصحيح منها عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار . صحر : وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف [ بها ] عند طلوع الشمس وعند غروبها ، قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام : هي فريضة ( 6 ) . محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح
--> ( 1 ) - التهذيب باب صلاة الكسوف تحت رقم 11 . ( 2 ) - الكافي باب صلاة الكسوف تحت رقم 6 . ( 3 ) - في المصدر ( شكوت إليه ) . ( 4 ) - التهذيب باب صلاة الكسوف من أبواب الزيادات تحت رقم 18 . ( 5 ) - الفقيه تحت رقم 1515 . ( 6 ) - التهذيب باب صلاة الكسوف تحت رقم 3 .