حسن بن زين الدين العاملي
238
منتقى الجمان
تريد أن تسجد فيها ( 1 ) . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها ، قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام : هي فريضة ( 2 ) . وروى الشيخ هذا الخبر ( 3 ) بإسناده عن أحمد بن محمد ببقية الطريق وفي صدر المتن : ( قال : وقت صلاة الكسوف ) وقد مر في باب صلاة العيدين في جملة حديث من واضح الصحيح أن صلاة الكسوف فريضة . وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ابن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة ، فقال : ابدأ بالفريضة ، فقيل له : في وقت الليل ؟ فقال : صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل ( 4 ) . محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس ويخشى فوت الفريضة ، فقال ، اقطعوها وصلوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم ( 5 ) . وعن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت :
--> ( 1 ) - الفقيه تحت رقم 1530 . ( 2 ) - الكافي باب صلاة الكسوف تحت رقم 4 . ( 3 ) - التهذيب باب صلاة الكسوف من أبواب الزيادات تحت رقم 13 . ( 4 ) - الكافي باب صلاة الكسوف تحت رقم 5 ، وذكر الكسوف هنا مجاز والمراد الخسوف ، فان الشمس لا يرى انكسافها بالليل ، أو المراد مطلق الآيات . ( 5 ) - التهذيب باب صلاة الكسوف من أبواب الزيادات تحت رقم 15 .