حسن بن زين الدين العاملي
229
منتقى الجمان
وإن لم تقو فمعذور ، قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يأكل يوم الأضحى شيئا حتى يأكل من أضحيته ، ولا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ويؤدي الفطرة ، ثم قال : وكذلك نفعل نحن ( 1 ) . محمد بن الحسن ، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لابد من العمامة والبرد يوم الأضحى والفطر ، فأما الجمعة فإنه يجزي بغير عمامة وبرد ( 2 ) . وعنه ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخرج حتى ينظر إلى آفاق السماء وقال : لا يصلين يومئذ علي بساط ولا بارية ( 3 ) . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان قال : إنما رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرض للرزق ( 4 ) . قال ابن الأثير : ( العاتق : الشابة أول ما تدرك ، وقيل : هي التي لم تبن من والديها ولم تزوج وقد أدركت وشبت ، وتجمع على العتق والعواتق ) . وعنه ، عن النضر ، عن عاصم - هو ابن حميد - ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال الناس لأمير المؤمنين عليه السلام : ألا تخلف رجلا يصلي في العيدين ؟ فقال : لا أخالف السنة ( 5 ) . محمد بن علي بطريقه ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تقض
--> ( 1 ) - الفقيه تحت رقم 1465 . ( 2 ) - التهذيب باب صلاة العيدين من أبواب الزيادات تحت رقم 1 ، وفيه : ( فإنها يجزي بغير عمامة وبرد ) . ( 3 ) - و ( 4 ) المصدر الباب تحت رقم 5 و 14 . ( 5 ) - التهذيب باب صلاة العيدين تحت رقم 34 .