حسن بن زين الدين العاملي
224
منتقى الجمان
ولا قضاء عليه ( 1 ) . وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى فقال : ليس صلاة إلا مع إمام ( 2 ) . محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد ويصلي في بيته وحده كما يصلي في جماعة ( 3 ) . وروى الشيخ بإسناد لا يخلو من ضعف ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل وحده كما يصلي في الجماعة ، وقال : ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) قال : العيدان والجمعة ( 4 ) . ثم قال الشيخ - رحمه الله - : وروى محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وزاد وقال : ( في يوم عرفة يجتمعون بغير إمام في الأمصار يدعون الله عز وجل ) . وأورد في الكتابين جملة من الأخبار غير نقية الطرق بمعنى خبر ابن سنان وجمع بينها وبين الخبرين السابقين وما في معناهما بأن المراد : ليس الصلاة فرضا إلا مع إمام . ولا بأس به وتقريبه في خبر زرارة سهل فيراد من الصلاة المنفية فيه الصلاة المفروضة أو ثوابها .
--> ( 1 ) - و ( 2 ) الاستبصار باب لا تجب صلاة العيدين الا مع الامام تحت رقم 2 و 3 ، والتهذيب باب صلاة العيدين تحت رقم 5 و 7 و 28 . ( 3 ) - الفقيه تحت رقم 1459 . ( 4 ) - التهذيب باب صلاة العيدين تحت رقم 29 و 30 .