حسن بن زين الدين العاملي

222

منتقى الجمان

صلاتهما إيماء برؤوسهما ، قال : وإن كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه وموضوع عنهما التوجه فيه ، يؤميان في ذلك إيماء رفعهما توجه ووضعهما ( 1 ) . وروى الشيخ الأخبار الثلاثة الأول والأخير ( 2 ) بإسناده عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق ، وفي متن الثاني : ( الذين يذكرون الله قياما ، قال : الصحيح . . . إلخ ) . وروى الأخير في موضع آخر من التهذيب ( 3 ) معلقا عن علي بن إبراهيم بسائر السند ، وفي متنه في الموضعين : ( ولا يركعان ولا يسجدان ) وفي موضع التعليق عن علي بن إبراهيم ( رفعهما موجه ) وكأنه تصحيف ، والحزازة طاهرة في هذه العبارة على التقديرين . محمد بن الحسن ، بإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة فقال : إن كان في حرب فإنه يجزيه الايماء ، وإن كان تاجرا فليقم ولا يدخله حتى يصلي ( 4 ) . ورواه الكليني ( 5 ) في جملة حديث مر في أخبار المكان .

--> ( 1 ) - الكافي باب الصلاة في ثوب واحد والمرأة في كم تصلي تحت رقم 16 . ( 2 ) - التهذيب ، الأول في باب الصلاة في السفينة تحت رقم 1 ، والثاني في باب صلاة الغريق تحت رقم 9 ، والثالث في باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة تحت رقم 31 1 والأخير في باب صلاة العراة تحت رقم 1 . ( 3 ) - المصدر باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان من أبواب الزيادات تحت رقم 44 . ( 4 ) - التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من أبواب الزيادات تحت رقم 89 . ( 5 ) - الكافي باب الصلاة في الكعبة وفوقها تحت رقم 5 في الذيل .