حسن بن زين الدين العاملي
18
منتقى الجمان
فيهما قراءة ( 1 ) . محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل : الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ( 2 ) . قلت : هكذا أورد الحديث في الاستبصار وأسقط في التهذيب منه لفظة ( الأخيرتين ) وهو من سهو قلمه فإنه واقع في خطه . صحر : وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي عن سعد بن سعد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة ، هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة ؟ فقال : يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة ( 3 ) . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : صلى بنا أبو عبد الله أو أبو جعفر عليهما السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة ، فلما سلم التفت إلينا فقال : أما إني إنما أردت أن أعلمكم ( 4 ) وبإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن السري ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة ؟
--> ( 1 ) في هذا الحديث دلالة على أفضلية التسبيح ، ولولا الاجماع على التخيير لأمكن القول بالتعين . ( منه رحمه الله . ( 2 ) - الاستبصار باب التخيير بين القراءة والتسبيح تحت رقم 6 ، والتهذيب في كيفية الصلاة تحت رقم 140 . ( 3 ) - و ( 4 ) التهذيب في كيفية الصلاة تحت رقم 47 و 39 ، وفي الاستبصار باب أنه لا يقرأ في الفريضة بأقل من سورة تحت رقم 11 و 10 .