حسن بن زين الدين العاملي

174

منتقى الجمان

وعنه ، عن أيوب ، عن أبي طالب ، عن أحمد بن أبي نصر ، حماد ابن عثمان ، عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام : إن لي ضياعا ومنازل بين القرية والقريتين الفرسخان والثلاثة ، فقال : كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير ( 1 ) . وعنه ، عن أيوب ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعد بن أبي خلف قال : سأل علي بن يقطين أبا الحسن عليه السلام عن الدار يكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمر بها ، قال : إن كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة ، وإن كان مما لم يسكنه فليقصر ( 2 ) . وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن علي ابن يقطين قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام : الرجل يتخذ المنزل فيمر به أيتم أم يقصر ؟ قال : كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك أن تتم فيه ( 3 ) . محمد بن علي بن الحسين ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيغ ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقصر في ضيعته ؟ فقال : لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له بها منزل يستوطنه ، قال : قلت له : ما الاستيطان ؟ قال : أن يكون له بها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها ( 4 ) . وعن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، والحسن بن محبوب جميعا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها أيتم أو يقصر ؟ قال : يتم ( 5 ) .

--> ( 1 ) - و ( 2 ) و ( 3 ) التهذيب في الزيادات الثانية باب الصلاة في السفر تحت رقم 28 و 27 و 24 . ( 4 ) - و ( 5 ) الفقيه تحت رقم 1308 و 1280 .