حسن بن زين الدين العاملي
170
منتقى الجمان
وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أقضي صلاة النهار بالليل في السفر ؟ فقال : نعم ، فقال له إسماعيل بن جابر : أقضي صلاة النهار بالليل في السفر ؟ فقال : لا ، إنك قلت : نعم ، فقال : إن ذاك يطيق وأنت لا تطيق ( 1 ) . قلت : ذكر الشيخ - ره - وجوها من التأويل لهذا الخبر ، والمناسب منها حمله على إرادة رفع الحرج عمن يصلي بالليل ما فاته بالنهار وإن لم يكن ذلك مستحبا ، واستشهد له بحديث في طريقه جهالة يرويه بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : وجعلت فداك إني سألتك عن قضاء صلاة النهار بالليل في السفر ، فقلت : لا تقضها ، وأسألك أصحابنا فقلت : اقضوا ؟ فقال لي : أفأقول لهم لا تصلوا أو إني أكره أن أقول لهم لا تصلوا والله ما ذاك عليهم ( 2 ) . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن الحارث بن المغيرة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في حضر ولا سفر ( 3 ) . ورواه الشيخ ( 4 ) بإسناده عن محمد بن يعقوب بما ذكر من الطريق . محمد بن الحسن ، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التقصير ، قال : فقال : في بريدين أو بياض يوم ( 5 ) . وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن
--> ( 1 ) - و ( 2 ) التهذيب باب نوافل الصلاة في السفر تحت رقم 12 و 13 . ( 3 ) - التهذيب باب التطوع في السفر تحت رقم 2 . ( 4 ) - التهذيب باب نوفل الصلاة في السفر تحت رقم 1 . ( 5 ) - التهذيب كتاب الصلاة باب الصلاة في السفر تحت رقم 15 .