حسن بن زين الدين العاملي

167

منتقى الجمان

لقاسطة وإن طينته لطيبة ، ولقد وضعه رجل مؤمن ، ولا يذهب الدنيا حتى تنفجر عنده عينان وتكون عليه جنتان وأهله ملعونون وهو مسلوب منهم ، ومسجد بني ظفر وهو مسجد السهلة ، ومسجد الحمراء ومسجد جعفي وليس هو مسجدهم اليوم فإنه درس ، وأما المساجد الملعونة فمسجد ثقيف ومسجد الأشعث ومسجد جرير بن عبد الله البجلي ومسجد سماك ومسجد الحمراء بني على قبر فرعون من الفراعنة ( 1 ) . وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألته عن المساجد المظلمة يكره القيام فيها ؟ قال : نعم ولكن لا يضر كم الصلاة فيها اليوم ولو [ قد ] كان العدل لرأيتم أنتم كيف يصنع في ذلك ، قال : وسألته أيعلق الرجل السلاح في المسجد ؟ فقال : نعم ، وأما في المسجد الأكبر فلا ، فإن جدي نهى رجلا يبري مشقصا في المسجد ( 2 ) . وروى الكليني هذا الحديث ( 3 ) عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المساجد المظلمة أتكره الصلاة فيها ؟ قال : نعم ولكن لا يضر كم اليوم وساق بقية الحديث كما في رواية الشيخ إلا أنه قال : ( قال : نعم ، فأما في المسجد الأكبر . . . الخ ) . وروى الحديث الذي قبله ( 4 ) عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو ابن عثمان ، عن محمد بن عذافر ، عن أبي حمزة أو عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وفي المتن اختلاف لفظي متعدد ، ففي الكافي : ( حتى تفجر منه عينان وتكون عنده جنتان ) ، وفيه : ( ومسجد بالحمراء ومسجد جعفي وليس هو اليوم مسجدهم

--> ( 1 ) - و ( 2 ) التهذيب باب فضل المساجد من أبواب الزيادات تحت رقم 5 و 15 ، والمشقص - كمنبر - : نصل عريض أو سهم فيه ذلك ، وكأن النهى عنه لكونه عملا ، فلا خصوصية في السلاح . ( 6 ) - الكافي باب بناء المساجد تحت رقم 4 . ( 1 ) - الكافي باب مساجد الكوفة تحت رقم 1 .