حسن بن زين الدين العاملي
140
منتقى الجمان
عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير وصفوان عن جيل بن دراج ، وفي المتن : ( عن رجل صلى ) وهو أنسب ، وفيه : ( فقال : يتم ) - الحديث . محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيضمن الامام صلاة الفريضة ؟ فإن هؤلاء يزعمون أنه يضمن ، فقال : لا يضمن ، أي شئ يضمن ، إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر ( 1 ) . وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة بن أيوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته ، فقال : يعيد ولا يعيد من خلفه وإن أعلمهم أنه على غير طهر ( 2 ) . وعنه ، عن حماد ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قوم صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر أيجوز صلاتهم أم يعيدونها ؟ فقال : لا إعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه هو الإعادة وليس عليه أن يعلمهم ، هذا عنه موضوع ( 3 ) . وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل يصلي بالقوم
--> ( 1 ) - التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 133 . ( 2 ) - الاستبصار باب من صلى بقوم على غير وضوء تحت رقم 2 وفيه ( ولا يعيد من صلى خلفه ) . وفي التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 49 مثل ما في المتن . ( 3 ) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 51 . والاستبصار باب من صلى بقوم على غير وضوء تحت رقم 4 .