حسن بن زين الدين العاملي
118
منتقى الجمان
فيما بينه وبين ثلاثة أميال ( 1 ) - وليس تكون جمعة إلا خطبة ، قال : فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس بأن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء ( 2 ) . وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الجمعة ، فقال : بأذان وإقامة يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب [ و ] ولا يصلي الناس ما دام الامام على المنبر ، ثم ينزل فيصلي بالناس ، ثم يقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين ( 3 ) . وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن الله أكرم بالجمعة ( 4 ) المؤمنين فسنها رسول الله صلى الله عليه وآله بشارة لهم ، والمنافقين ( 5 ) توبيخا للمنافقين ولا ينبغي تركها ، فمن تركها متعمدا فلا صلاه له ( 6 ) وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر ( 7 ) . وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، قال :
--> ( 1 ) من قوله ( يعني ) إلى هنا ليس في بعض النسخ ، وعلى فرض كونها لا يكون من كلام الامام هو الظاهر بل من كلام الراوي أو بعض المحشين أورده النساخ في المتن . ( 2 ) - الكافي باب وجوب الجمعة تحت رقم 7 . ( 3 ) - الكافي باب تهيئة الامام للجمعة تحت رقم 7 وما بين المعقوفين ليس في المصدر . ( 4 ) - المراد به - بقرينة المقابلة - سورة الجمعة لا اليوم ولا حاجة إلى الاستخدام كما قيل . ( 5 ) - عطف على الضمير البارز في ( فسنها ) وما قبل من عطفه على ( المؤمنين ) لا يخفى ما فيه . ( 6 ) - و ( 7 ) الكافي باب القراءة يوم الجمعة تحت رقم 4 و 7 .