حسن بن زين الدين العاملي
111
منتقى الجمان
أبي أيوب قال : حدثني سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى ( 1 ) . محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قنوت الجمعة : إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى ، وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع ( 2 ) . ورواه الشيخ ( 3 ) بإسناده عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق . محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة ، فإن فاتته فليصل أربعا ( 4 ) . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أدركت الامام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فإن أدركته وهو يتشهد
--> ( 1 ) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 56 ، والاستبصار باب القنوت في يوم الجمعة تحت رقم 1 . ( 2 ) - الكافي باب القنوت في صلاة الجمعة تحت رقم 2 . ( 3 ) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 59 . ( 4 ) - الفقيه تحت رقم 1234 ، وقال في الذكرى : يدرك المأموم الجمعة بادراك الركوع اجتماعا وبادراكه في الركوع على الأصح سواء أدى واجب الذكر أم لا ، انتهى . والخبر يدل على ادراك الجمعة بادراك الامام قبل الركوع وعلى عدم ادراكها بعد الركوع ويؤيد ذلك ما في حسنة الحلبي الآتية ، فما تقدم في صحيحة ابن سنان من أن ( الجمعة لا تكون الا لمن أدرك الخطبتين ) فمحمول على نفي الكمال جمعا بين الاخبار .