حسن بن زين الدين العاملي

109

منتقى الجمان

عن ربعي ، عن عمر بن يزبد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة وليلبس البرد والعمامة وليتوكأ على قوس أو عصا وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع ( 1 ) . وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي همام ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : إذا صلت المرأة في المسجد مع الامام يوم الجمعة الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها وإن صلت في المسجد أربعا نقصت صلاتها لتصل ( * ) في بيتها أربعا أفضل ( 2 ) . وبإسناده ( 3 ) عن سعد عن أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ( 4 ) ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس أن تدع الجمعة في المطر . وروى الصدوق ( 5 ) هذا الحديث ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، وغيره ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله . وما وقع في طريق الشيخ من رواية فضالة ، عن عبد الرحمن بغير واسطة سهو ، فإن المعهود المتكرر كثيرا روايته عنه بواسطة أبان بن عثمان . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسماعيل ابن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر ، فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فإن وقتها حين تزول ( 6 ) . وقد مر هذا الحديث في المواقيت بنوع مغايرة في الطريق ( 7 ) .

--> ( 1 ) - و ( 2 ) و ( 3 ) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 46 و 26 و 27 . ( * ) - كذا ، والأصوب ( لتصلي ) . ( 4 ) - في المطبوعتين من التهذيب بزيادة ( أبان ) ولعله اصلاح لبعض المطلعين . ( 5 ) - الفقيه تحت رقم 1223 . ( 6 ) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 45 . ( 7 ) - راجع ج 1 ص 405 .