حسن بن زين الدين العاملي
515
منتقى الجمان
عن الحسين بن عمر بغير واسطة ، فإن أحمد بن محمد بن عيسى مع كونه أعلا طبقة من سعد إنما يروي عن الحسين بن عمر في بعض الطرق بواسطة الحسن بن محبوب ، ولكن في انتهاء الأمر إلى حد يوجب العلة نظر لان الشيخ ذكر الحسين بن عمر ، ويعقوب بن يزيد في أصحاب الرضا عليه السلام ، ورواية سعد عن يعقوب بغير واسطة مما لا مجال للشك فيه ، فلا بعد في أن يتفق مثلها عمن هو في طبقته ، وبالجملة فكون الصحة فيه مشهورية يسهل الخطب عندنا . وبإسناده ، عن الحسين سعيد ، عن حماد ، عن ربعي ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يؤذن الرجل وهو قاعد ؟ قال : نعم ، ولا يقيم إلا وهو قائم ( 1 ) . محمد بن علي بطريقه عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائما [ أ ] وقاعدا وأينما توجهت ، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئا للصلاة ( 2 ) . محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيتكلم الرجل في الاذان ؟ قال : لا بأس ، قلت : في الإقامة ؟ قال : لا ( 3 ) . وبإسناده ، عن سعد ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيتكلم الرجل في الاذان ؟ قال : لا بأس ( 4 ) .
--> ( 1 ) التهذيب باب الأذان والإقامة تحت رقم 34 . ( 2 ) الفقيه تحت رقم 866 ، ويدل على اشتراط الإقامة بالوضوء كالصلاة مستقبل القبلة بخلاف الاذان ، وحملت على الاستحباب المؤكد في الإقامة وعلى عدم التأكد في الاذان للاجماع على استحباب الطهارة فيهما ( روضة المتقين ) . ( 3 ) و ( 4 ) التهذيب باب الأذان والإقامة تحت رقم 22 و 24 .