حسن بن زين الدين العاملي

503

منتقى الجمان

ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبيه أنه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن ( 1 ) . وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان ( 2 ) . وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجزيك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب ( 3 ) . وبإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإقامة بغير أذان في المغرب ، فقال : ليس به بأس وما أحب أن يعتاد ( 4 ) . وعن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مسلم ، والفضيل بن يسار ، عن أحدهما عليهما السلام قال : يجزيك إقامة في السفر ( 5 ) . وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان ؟ قال : نعم ، لا بأس به ( 6 ) . وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : قلت : لأبي جعفر عليه السلام : النساء عليهن أذان ؟ فقال : إذا شهدت الشهادتين فحسبها ( 7 ) . وعنه ، عن النضر ، وفضالة ، عن عبد الله - يعني ابن سنان - قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤذن للصلاة ؟ فقال : حسن إن فعلت ،

--> ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) ( 4 ) التهذيب باب الأذان والإقامة تحت رقم 5 و 6 و 9 . ( 5 ) و ( 6 ) و ( 7 ) المصدر الباب تحت رقم 12 و 11 و 41 .