حسن بن زين الدين العاملي
491
منتقى الجمان
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر ، فقال : لا تصل على الجادة واعتزل على جانبيها ( 1 ) . محمد بن علي ابن بابويه ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار إنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يصير في البيداء فتدركه صلاة فريضة فلا يخرج من البيداء حتى يخرج وقتها كيف يصنع بالصلاة وقد نهي أن يصلي بالبيداء ؟ فقال : يصلي فيها ويتجنب قارعة الطريق ( 2 ) . قال الصدوق - رحمه الله - : وروى عنه عليه السلام أيوب بن نوح إنه قال : ويتنحى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلي ( 3 ) . وطريقه إلى أيوب بن نوح : أبوه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، والحميري جميعا عنه ، وظاهر أن ما أورده عن أيوب هو حديثه السالف برواية الشيخ والكليني . محمد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : لا تصل المكتوبة في الكعبة ( 4 ) . ووراه الشيخ ( 5 ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ببقية السند .
--> ( 1 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 77 . ( 2 ) الفقيه تحت رقم 734 ، وقارعة الطريق أعلاه ، وموضع قرع المارة ( المغرب ) . ( 3 ) المصدر تحت رقم 735 . ( 4 ) الكافي باب الصلاة في الكعبة وفوقها تحت رقم 18 ، والمنع من الصلاة المكتوبة في الكعبة عند أكثر الأصحاب على الكراهة ، وقال ابن البراج والشيخ في الخلاف بالتحريم ( الحبل المتين ) . ( 5 ) في التهذيب أبواب الزيادات باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 96 .