حسن بن زين الدين العاملي

487

منتقى الجمان

وهو متلثم ؟ فقال : أما على الأرض فلا ، وأما على الدابة فلا بأس ( 1 ) . وروى الشيخ ( 2 ) هذا الخبر والذي قبله بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ببقية الطريقين وعين المتنين . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره لبس البرطلة ( 3 ) . وبالاسناد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه عبد الملك القمي فقال : أصلحك الله أسجد ويدي في ثوبي ؟ فقال : إن شئت ، قال : ثم قال : إني والله ما من هذا وشبهه أخاف عليكم ( 4 ) . ( باب أحكام مكان الصلاة وما في معناه ) صحي : محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن محمد بن يحيى ، عن أحمد محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في أعطان الإبل ، فقال : إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه ، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغم ( 5 ) .

--> ( 1 ) الكافي باب الرجل يصلي وهو متلثم أو مختضب تحت رقم 1 . ( 2 ) في التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 108 و 69 . ( 3 ) الكافي كتاب الزي والتجمل باب النوادر تحت رقم 5 ، والبرطلة - بضم الباء والطاء واسكان الراء وتشديد اللام المفتوحة - هي قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما وروى أنها كانت من زي اليهود . ( روضة المتقين ) ( 4 ) الكافي كتاب الصلاة باب الرجل يصلي وهو متلثم أو مختضب تحت رقم 3 . ( 5 ) الكافي باب الصلاة في الكعبة وفوقها وفي البيع تحت رقم 2 ، وصرح المحقق والعلامة - رحمهما الله - بأن المراد بأعطان الإبل مباركها ، ومقتضى كلام أهل اللغة أنها أخص من ذلك فإنهم قالوا : معاطن الإبل مباركها حول الماء لتشرب عللا بعد نهل .