حسن بن زين الدين العاملي

485

منتقى الجمان

يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الخفاف عندنا في السوق نشتريها فما ترى في الصلاة فيها ؟ فقال : صل فيها حتى يقال لك : إنها ميتة بعينها ( 1 ) . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز ، أو ما علمت منه ذكاة ( 2 ) . محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد - يعني ابن عيسى - عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إن الصوف ليس فيه روح ( 3 ) . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن زرارة قال : خرج أبو جعفر عليه السلام يصلي على بعض أطفالهم وعليه جبة خز صفراء ، ومطرف خز أصفر ( 4 ) . محمد بن علي بن بابويه ، عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن الريان بن الصلت أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره ثم يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه ، فقال : لا بأس ( 5 ) . وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما

--> ( 1 ) و ( 2 ) الكافي باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه تحت رقم 28 و 4 . ( 3 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من أبواب الزيادات تحت رقم 62 . ( 4 ) الكافي كتاب الزي والتجمل باب لبس الخز تحت رقم 1 ، والمطرف - بضم الميم وكسرها وفتحها - : الثوب الذي في طرفيه علمان . ( 5 ) الفقيه تحت رقم 816 .