حسن بن زين الدين العاملي

480

منتقى الجمان

ونحوها مما تضمن جواز الصلاة في هذه الجلود وهو غني عن التأويل ، إذ لا تعرض فيه لذكر الصلاة فيها . ومجرد اللبس ليس موضع إشكال . وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الريان قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر الانسان وأظفاره من قبل أن ينظفه ويلقيه عنه ؟ فوقع عليه السلام : يجوز ( 1 ) . محمد بن علي بن الحسين ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وإزارها ويعتم بخمارها ، فقال : نعم إذا كانت مأمونة ( 2 ) . ورواه الكليني ( 3 ) بإسناد حسن بمحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وباقيه عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام - وذكر المتن بعينه إلا أنه قال : " وفي إزارها " . ورواه الشيخ ( 4 ) أيضا بإسناده ، عن محمد بن إسماعيل ببقية الطريق والمتن ، وأسقط الواو من قوله : " وفي إزارها " . وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير وغيره ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل

--> ( 1 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من زيادات صلاته تحت رقم 58 . ( 2 ) الفقيه تحت رقم 785 ، وقال العلامة المجلسي ( ره ) : قوله : " نعم " لعله محمول على ما إذا لم يكن من الثياب المختصة بهن ، ويدل على كراهة الصلاة للرجال في غير المأمونة منها . ( 3 ) في الكافي باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه تحت رقم 19 . ( 4 ) في التهذيب في زيادات صلاته باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 43 ، مع زيادة الواو في المطبوعة .