حسن بن زين الدين العاملي

476

منتقى الجمان

وروى الشيخ ( 1 ) الخبر الأول من هذه الثلاثة بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق والمتن ، والثالث ( 2 ) بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن جلود الخز ، فقال : هوذا نحن نلبس ، فقلت : ذاك الوبر جعلت فداك ، قال - الحديث . محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين ابن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألته عن لبس الخز ، فقال : لا بأس به ، إن علي بن الحسين عليهما السلام كان يلبس الكساء الخز في الشتاء ، فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه ، وكان يقول : إني لأستحي من ربي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه ( 3 ) . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حلية النساء بالذهب والفضة ، فقال : لا بأس ( 4 ) . وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا ، عن داود بن سرحان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب يحلى به الصبيان ، فقال : إنه كان أبي ليحلي ولده ونساءه الذهب والفضة فلا بأس [ به ] ( 5 ) . وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب [ أ ] يحلى به الصبيان ؟ فقال : كان علي عليه السلام يحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة ( 6 ) .

--> ( 1 ) في التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 90 . ( 2 ) المصدر أبواب الزيادات باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 79 . ( 3 ) المصدر الباب تحت رقم 66 . ( 4 ) و ( 5 ) و ( 6 ) الكافي كتاب الزي والتجمل باب الحلي تحت رقم 3 و 2 و 1 .