حسن بن زين الدين العاملي
458
منتقى الجمان
لبسها على بدنه وصلى فيها ، وأمرني بالصلاة فيها ( 1 ) . محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام يصلي في جبة خز ( 2 ) . وبإسناده ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي علي بن راشد قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الفراء أي شئ يصلى فيه ؟ قال : أي الفراء ؟ قلت : الفنك والسنجاب والسمور قال : فصل في الفنك والسنجاب ، فأما السمور فلا تصل فيه ، قلت : فالثعالب يصلى فيها ؟ قال : لا ، ولكن تلبس بعد الصلاة ، قلت : أصلي في الثوب الذي يليه ؟ قال : لا ( 3 ) . قلت : العجب من الفاضلين والشهيدين أنهم أوردوا هذا الخبر في المعتبر والمنتهى والذكرى والروض عن علي بن راشد مع اتفاق نسخ التهذيب والاستبصار التي رأيناها على ما حكيناه ، وخط الشيخ فيه موجود أيضا ، والاعتبار بأدنى ممارسة يقتضيه ، والأصل في هذا التوهم كلام المحقق فإنه أورده بالصورة التي ذكرناها في المعتبر مكررا ، والنسخة التي عندي له عليها آثار الاصلاح والتصحيح بخطه - رحمه الله - كما مرت الإشارة إليه في باب مواقيت الفرائض فتبعه الباقون ، وأعجب من ذلك وصفه بالصحة في كلام الشهيدين لا سيما الثاني مع أنه ليس في كتب الرجال ولا يعهد في شئ من الاخبار ذكر علي بن راشد ، واتفق في المنتهى إيراده في موضع آخر منه على الوجه الصحيح فيه ولم يتفطن منه لاصلاح الاخر . وعن علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب هل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب عليه السلام : لا تجوز الصلاة فيها ( 4 ) .
--> ( 1 ) الفقيه تحت رقم 807 . ( 2 ) و ( 3 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 40 و 30 . ( 4 ) المصدر الباب تحت رقم 14 ، وفي الاستبصار باب الصلاة في الفنك والسمور تحت رقم 4 .