حسن بن زين الدين العاملي

450

منتقى الجمان

قلت : هكذا صورة الحديث في خط الشيخ وفيه من الحزازة ما لا يخفى . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام ، عن سليمان ابن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين قبل الفجر ، قال : تركعهما حين تنزل الغداة إنهما قبل الغداة ( 1 ) . وبإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر ، أيركعهما أو يؤخرهما ؟ قال : يؤخرهما ( 2 ) . ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى العشاء الآخرة أمر بوضوئه وسواكه فوضع عند رأسه مخمرا ، فيرقد ما شاء الله ، ثم يقوم - وساق الحديث ( وسنورده في باب قيام الليل ) إلى أن قال : - ثم قال : " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " قلت : متى كان يقوم ؟ قال : بعد ثلث الليل ( 3 ) . وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبان بن تغلب قال : خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة فكان يقول : أما أنتم فشباب تؤخرون ، وأما أنا فشيخ أعجل ، فكان يصلي صلاة الليل أول الليل ( 4 ) . ورواه الشيخ ( 5 ) معلقا عن محمد بن إسماعيل بسائر السند والمتن .

--> ( 1 ) التهذيب في كيفية الصلاة وصفتها تحت رقم 282 . ( 2 ) المصدر في كيفية صلاة زياداته تحت رقم 265 . ( 3 ) الكافي باب صلاة النوافل تحت رقم 13 . ( 4 ) الكافي باب التطوع في السفر تحت رقم 6 . ( 5 ) في التهذيب باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات في الجزء الثاني تحت رقم 88 .