حسن بن زين الدين العاملي

445

منتقى الجمان

عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار بسائر الطريق وعين المتن . وأورده العلامة في المنتهى بغير هذه الصورة حيث أبدل كلمة " أول " في الجواب ب‍ " أفضل " وهو أوضح معنى لكنه خلاف ما في خط الشيخ وفي عدة نسخ للكافي ، ولعل المراد أن أول الفجر يعني الفجر الأول هو الأفضل كما سيجئ في خبر آخر . ثم إنه على تقدير صحة ما في المنتهى يجب أن يحمل الفجر فيه على الأول لئلا ينافي غيره من الاخبار فيتحد المعنى على التقديرين . وبإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن ساعات الوتر ، قال : أحبها إلي الفرج الأول ، وسألته عن أفضل ساعات الليل ، قال : الثلث الباقي ، وسألته عن الوتر بعد فجر الصبح ، قال : نعم قد كان أبي ربما أوتر بعد ما انفجر الصبح ( 1 ) . وبإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أما يرضى أحدكم أن يقوم قبيل الصبح ويوتر ويصلي ركعتي الفجر ، وتكتب له صلاة الليل ( 2 ) . ورواه أيضا بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، وفي لفظ الحديث قليل اختلاف في الموضعين فإن في هذه الرواية " قبل الصبح " وفيها " ويكتب له بصلاة الليل " ( 3 ) . وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو

--> ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) التهذيب في كيفية الصلاة من أبواب زياداته تحت رقم 257 و 267 و 247 .