حسن بن زين الدين العاملي

443

منتقى الجمان

في السفر ( 1 ) . وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل - وساق الحديث ( وسيأتي في باب الصلاة في المحمل ) إلى أن قال : - قلت : جعلت فداك في أول الليل ؟ فقال : إذا خفت الفوت في آخره ( 2 ) . وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت : الرجل من أمره القيام بالليل يمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم ، فيقضي أحب إليك أم يعجل الوتر أول الليل ؟ قال : لا ، بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة ( 3 ) . محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إلي ما يلقى من النوم ، وقال : إني أريد القيام إلى الصلاة بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح ، فربما قضيت ( 4 ) صلاتي الشهر متتابعا والشهرين أصبر على ثقله ؟ فقال : قرة عين له والله ، قال : ولم يرخص له في الصلاة في أول الليل ، وقال : القضاء بالنهار أفضل ، قلت : فإن من نسائنا أبكارا الجارية تحب الخير وأهله وتحرص على الصلاة ، فيغلبها النوم حتى ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه أول الليل ، فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء ( 5 ) .

--> ( 1 ) و ( 2 ) التهذيب في صلاة السفر من أبواب الزيادات تحت رقم 87 و 105 . ( 3 ) المصدر في كيفية الصلاة وصفتها من أبواب الزيادات تحت رقم 251 . ( 4 ) في المصدر " وربما قضيت " . ( 5 ) الكافي باب صلاة النوافل تحت رقم 20 .