حسن بن زين الدين العاملي

392

منتقى الجمان

أن الصدوق ( ره ) أورد في باب صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي قبضه الله عز وجل عليها ( 1 ) حديثا أرسله عن أبي جعفر عليه السلام وساقه إلى أن قال : " ويصلي ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعيده ، ثم يصلي ركعتي الصبح وهي الفجر ( 2 ) إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، أو ابن وهب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لكل صلاة وقتان ، وأول الوقت أفضلهما ( 3 ) . وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : اعلم أن أول الوقت أبدا أفضل ، فعجل الخير ما استطعت ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل ما داوم العبد عليه وإن قل ( 4 ) . وروى الشيخ في التهذيب هذين الخبرين ( 5 ) بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، وبقية إسناد الأول موافقة لما في الكافي ، وفي متنه مخالفة حيث قال : " وأول الوقت أفضله " . واتفق في بقية إسناد الثاني مخالفة تخرجه في رواية الشيخ عن وصف الصحة ، والاعتبار يشهد بأن ما في الكافي هو الصحيح ، وإن ما في التهذيب وقع عن سهو أو تصحيف ، وصورة ما هناك بخط الشيخ ( ره ) : " عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن زياد ، عن حريز ، عن زرارة " ثم زيد فيه زيادة ليست على نهج خط الشيخ صارت صورة الاسناد معها هكذا : " عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن زياد ، عن حريز ، عن

--> ( 1 ) الفقيه تحت رقم 679 . ( 2 ) في المصدر المطبوع " وهو الفجر " . ( 3 ) و ( 4 ) الكافي كتاب الصلاة باب المواقيت أولها وآخرها تحت رقم 4 و 8 . ( 5 ) في باب أوقات الصلاة تحت رقم 76 و 81 .