حسن بن زين الدين العاملي
389
منتقى الجمان
بغير واسطة ، فتوسط محمد الحلبي بينهما في إسناد هذا الخبر موضع نظر ( 1 ) . وبإسناده ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت المغرب ، فقال : إن جبرئيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب ، فإن وقتها واحد ، ووقتها وجوبها ( 2 ) . وبإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل ( 3 ) . قلت : سيأتي في المشهوري إيراد هذا الخبر برواية الكليني ، وفيه أن الوقت إلى ثلث الليل . وربما يظن أنه من قبيل الاضطراب في المتن فينافي الصحة ، وليس كذلك ، لاشتراط الاضطراب بتساوي الروايتين المختلفتين كما مر ، ولا مساواة هنا بين الطريقين كما هو واضح . وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قبل قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء ، وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ، ثم العشاء قبل طلوع الشمس ( 4 ) . قلت : هكذا صورة الحديث في التهذيب بخط الشيخ ، وأبدل في .
--> ( 1 ) وفي الاستبصار باب وقت المغرب والعشاء الآخرة تحت رقم 45 أيضا مثل ما في التهذيب . وكأن في الأصل " الحلبي " واحتمل كلاهما وصحف " أو " ب " عن " . ( 2 ) التهذيب في زيادات مواقيته تحت رقم 73 . ( 3 ) التهذيب أبواب الزيادات الثانية من كتاب الصلاة تحت رقم 119 . ( 4 ) التهذيب في زيادات باب المواقيت تحت رقم 113 . والاستبصار باب وقت من فاتته الفريضة تحت رقم 4 .