حسن بن زين الدين العاملي

384

منتقى الجمان

ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الفريضة والنافلة أحد وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة وهو قائم ، الفريضة منها سبع عشرة ركعة ، والنافلة أربع وثلاثون ركعة ( 1 ) . وبالاسناد ، عن ابن أذينة ، عن الفضيل بن يسار ، والفضل بن عبد الملك ، وبكير قالوا : سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من التطوع مثلي الفريضة ، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة ( 2 ) . وروى الشيخ هذين الخبرين ( 3 ) بإسناده ، عن محمد بن يعقوب بسائر الطريقين ، ومتن الثاني كما في الكافي ، وأما الأول فسقط منه ما بين قوله : " تعدان بركعة - ا ه‍ " وقوله : " والنافلة - ا ه‍ " والظاهر أنه من سهو القلم ، وقد اشترك الكتابان في حذف علامة تأنيث " أحد " الواقعة في بيان عدد الفريضة والنافلة وهو سهو أيضا . وروى الشيخ أبو جعفر الكليني مضمون الخبر الأول في جملة الحديث الطويل الذي أوردنا في الباب السابق بعضه وصورة لفظه بعد قوله : " فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة " هكذا : " ثم سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النوافل أربعا وثلاثين ركعة مثلي الفريضة ، فأجاز الله عز وجل له ذلك ، والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر ( 4 ) .

--> ( 1 ) و ( 2 ) الكافي باب صلاة النوافل تحت رقم 3 و 2 . ( 3 ) في التهذيب باب المسنون من الصلوات تحت رقم 2 و 3 . ( 4 ) الكافي قسم الأصول كتاب الحجة باب التفويض تحت رقم 4 .