حسن بن زين الدين العاملي

353

منتقى الجمان

من الجنابة مرتان " . ( باب التيمم بالغبار والطين عند الضرورة ) صحي : محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أرأيت المواقف إذا لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول ؟ قال : يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته فإن فيها غبارا ويصلي ( 1 ) . ن : وبإسناده ، عن سعد - يعني ابن عبد الله - عن أحمد - هو ابن محمد بن عيسى - عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه ، فإن ذلك توسيع من الله عز وجل ، قال : فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر ، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه ( 2 ) . قلت : هكذا أورد الخبر الأول في الاستبصار ، والثاني في التهذيب . وروى الأول في التهذيب ( 3 ) عن الشيخ المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ببقية السند والمتن إلا أنه أبدل كلمة " إذا " ب‍ " إن " في قوله : " إذا لم يكن على وضوء " وسيأتي في كتاب الصلاة إن شاء الله رواية هذا الخبر أيضا عن عدة طرق أخرى في جملة حديث من أخبار صلاة الخوف . وروى الثاني في الاستبصار ( 4 ) عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ،

--> ( 1 ) الاستبصار آخر باب التيمم في الأرض الوحلة تحت رقم 5 . ( 2 ) التهذيب في تيممه تحت رقم 20 . ( 3 ) المصدر في تيممه تحت رقم 18 . ( 4 ) المصدر باب التيمم في الأرض الوحلة تحت رقم 3 .