حسن بن زين الدين العاملي
296
منتقى الجمان
يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك ، قال : يشق عن الولد ( 1 ) . وروى الكليني هذا الحكم عن عدة طرق فيها ضعف . وقال الشيخ في التهذيب : وفي رواية ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة " يخرج الولد ويخاط بطنها " ( 2 ) . ( باب حكم الغريق والمصعوق ) ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ابن الحكم ، عن أبي الحسن عليه السلام في المصعوق والغريق ، قال : ينتظر به ثلاثة أيام إلا أن يتغير قبل ذلك ( 3 ) . ورواه الشيخ ( 4 ) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب ببقية السند والمتن ، ورويا هذا الحكم من خمسة طرق أخرى فيها ضعف ( 5 ) . ( باب الدفن ) صحي : محمد بن الحسن - رحمه الله - بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال : إذا وضعت الميت في لحده فقل : " بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله " واقرأ آية الكرسي ، واضرب بيدك على منكبه الأيمن ، ثم قل : " يا فلان ، قل : " رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبعلي إماما "
--> ( 1 ) التهذيب باب التلقين تحت رقم 172 . ( 2 ) الكافي باب المرأة تموت وفي بطنها صبي يتحرك تحت رقم 1 ، والتهذيب باب التلقين تحت رقم 175 . ( 3 ) الكافي باب الغريق والمصعوق تحت رقم 1 . ( 4 ) في التهذيب في تلقين المحتضرين تحت رقم 160 . ( 5 ) راجع الكافي الباب المذكور والتهذيب الباب تحت رقم 156 إلى 159 .