حسن بن زين الدين العاملي
291
منتقى الجمان
وفي طريق هذا الخبر ضعف بالحسين بن موسى ، وجهالة بجعفر بن عيسى ، والخبر الاخر لا يقاوم الصحيح ، والاحتمال الأول لا شاهد له وإن كان المقام لا يخلو عن تلويح به . ومن الأصحاب من حمل الاخبار المسوغة على إرادة الميت الذي لم يصل عليه ، والاعتبار غير مساعد عليه ، والأظهر إبقاء الخبر الصحيح على ظاهره ، وهو الاذن في الصلاة لمن لم يصل على الميت ، وإن كان قد صلى غيره ما لم يعلم تغيره إلى حالة يزول معها عنه الاسم ، ولا يبعد أن يكون الاقتصار على اليوم الذي يدفن فيه أولى . ( باب حكم من يقتل في سبيل الله ) صحر : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبان بن تغلب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط ؟ قال : يدفن كما هو في ثيابه ، إلا أن يكون به رمق ثم مات ، فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى على حمزة وكفنه ، لأنه كان جرد ( 1 ) . ورواه الشيخ ( 2 ) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر السند والمتن . ورواه الصدوق ( 3 ) عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، وفي طريقه إليه جهالة . محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن
--> ( 1 ) الكافي كتاب الجنائز باب القتلى رقم 1 ، والتعليل للتكفين فقط . ( 2 ) في التهذيب في تلقين المحتضرين تحت رقم 137 . ( 3 ) في الفقيه تحت رقم 444 .