حسن بن زين الدين العاملي

287

منتقى الجمان

في إسنادين وقوع الخلل في هذه الرواية ، لكنه على العكس مما هنا . وبإسناده ، عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا بأس بأن يقدم الرجل وتؤخر المرأة ، ويؤخر الرجل وتقدم المرأة - يعني في الصلاة على الميت - ( 1 ) . قلت : هكذا صورة السند في الاستبصار ، وقد زيد فيه زيادة في التهذيب قادحة في صحته ( 2 ) ، والممارس لا يشك في أنها من طغيان القلم ، ورواه الصدوق بطريقه السالف آنفا عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، وذكر المتن إلا أنه قال : " وتقدم المرأة ويؤخر الرجل " ( 3 ) . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو ثنتين ، ووضعت معها أخرى كيف يصنعون بها ؟ قال : إن شاؤوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة ، وإن شاؤوا رفعوا الأولى وأتموا ما بقي على الأخيرة ، كل ذلك لا بأس به ( 4 ) . ورواه الشيخ ( 5 ) بإسناده عن محمد بن يحيى بسائر الطريق والمتن إلا في قوله " وأتموا " ففي التهذيب " فأتموا " .

--> ( 1 ) التهذيب الباب السابق تحت رقم 35 ، والاستبصار باب ترتيب جنائز الرجال والنساء تحت رقم 9 . ( 2 ) في النسختين المطبوعتين الحجري والحروفي من التهذيب مثل ما في الاستبصار بدون زيادة ولا نقصان ، ولعل الزيادة كانت في نسخة المؤلف . ( 3 ) الفقيه تحت رقم 493 . ويدل الخبر على أن التقديم والتأخير الواقعين في الاخبار على سبيل الاستحباب ( روضة المتقين ) . ( 4 ) الكافي باب في الجنازة توضع وقد كبر على الأولة تحت رقم 1 . ( 5 ) في التهذيب في الزيادات الثانية من الصلاة على الأموات تحت رقم 46 .