حسن بن زين الدين العاملي

278

منتقى الجمان

إلا خبر التكبير على سهل بن حنيف ، فبإسناده عن علي بن إبراهيم ببقية طريقه ( 1 ) . وفي ألفاظ المتون اختلاف ، ففي متن الأول في التهذيب : " تدعو كما بدا لك ، وأحق الموتى أن يدعى له أن تبدأ بالصلاة - الحديث " وفي الاستبصار خلاف ما في الكافي والتهذيب معا ، لكنه مختل قطعا ، وفي متن الثاني : " وإذا كبر على رجل أربعا اتهم يعني بالنفاق " وفي الثالث " يصنع ذلك " وفي خبر الفضيل : " واجتهد في الدعاء " وأما في خبر الدعاء على ابن أبي سلول ، ففي نسختين عندي للكافي " فسكت ، فقال له : ويلك " وهو غلط بين ، وإصلاحه من التهذيب . محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد الله ابن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا ( 2 ) . قلت : هكذا صورة الحديث في التهذيب ، وأسقط في الاستبصار من السند كلمتي " عن أبيه " فيكون حينئذ من الصحيح ، لكن المعهود المتكرر في الأسانيد المتفرقة هو إثبات الواسطة بين " أحمد بن محمد " و " ابن المغيرة " وتكون في الأكثر كما هنا ، فالاعتماد على ما في التهذيب . ( باب حكم الأطفال في الصلاة عليهم ) صحي : محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن موسى ابن القاسم البجلي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال :

--> ( 1 ) التهذيب في زياداته الثانية من الصلاة على الأموات تحت رقم 37 . ( 2 ) التهذيب في زياداته الأولى من الصلاة على الأموات تحت رقم 10 ، والاستبصار باب من فاته شئ من التكبيرات تحت رقم 5 .