حسن بن زين الدين العاملي

265

منتقى الجمان

وروى الشيخ هذا الخبر والذي قبله ، متصلين بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر الاسنادين ( 1 ) وقال في متن الأول : " لأي شئ تكون مع الميت " وأسقط من الثاني لفظ " واحدة " ( 2 ) . وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألته عن الجريدة توضع من دون الثياب أو من فوقها ، قال : فوق القميص ودون الخاصرة ، فسألته من أي الجانب ؟ فقال : من الجانب الأيمن ( 3 ) . محمد بن علي بن الحسين ، عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ابن هاشم ، عن أبيه ، عن علي بن بلال ، أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام : الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل ، فهل يجوز مكان الجريدة شئ من الشجر غير النخل ، فإنه روي عن آبائكم عليهم السلام أنه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين ، وأنها تنفع الكافر والمؤمن ؟ فأجاب ( ع ) : يجوز من شجر آخر رطب ( 4 ) . ( باب ايذان اخوان الميت بموته ) صحي : محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد ، وعبد الله بن سنان جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته ، فيشهدون جنازته ، ويصلون عليه ، ويستغفرون له ، فيكتب لهم الاجر ، ويكتب للميت الاستغفار ، ويكتسب هو الاجر فيهم ، وفيما اكتسب له من الاستغفار ( 5 ) . ورواه الشيخ أبو جعفر الكليني ، بإسناد من الحسن ، رجاله : " علي بن

--> ( 1 ) التهذيب باب تلقينه تحت رقم 65 و 123 . ( 2 ) لفظ " واحدة " موجود في التهذيب المطبوع . ( 3 ) الكافي باب الجريدة تحت رقم 13 . ( 4 ) الفقيه تحت رقم 404 . ( 5 ) التهذيب باب زيادات تلقينه تحت رقم 115 .