حسن بن زين الدين العاملي
251
منتقى الجمان
مت فاغسلني بسبع قرب من بئر غرس ( 1 ) . وروى الشيخ الخبر الأول ( 2 ) ، متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب ، بسائر السند ، وفي المتن مخالفة لفظية في عدة مواضع ، حيث قال : ثوبا يستر عورته إما قميصا وإما غيره ، ثم يبدأ بكفيه ويغسل رأسه ثم قال : بماء وكافور وشئ من حنوط ، وقال : حتى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب ثم جففته . وروى الثاني بإسناده ( 3 ) ، عن علي بن إبراهيم بسائر الطرق والمتن ، وذكر أنه غير مناف لخبر الصفار ، حيث نفى فيه الحد للماء ، لكنه يدل على استحباب كثرة الماء وسعته ، والامر كما قال . وبئر غرس - بفتح الغين المعجمة ، وسكون الراء ، والسين المهملة - قاله ابن الأثير وذكر أنه بئر بالمدينة . محمد بن الحسن بإسناده ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل مات وهو جنب ، قال : يغسل غسلة واحدة بماء ، ثم يغسل بعد ذلك ( 4 ) ورواه من طريقين آخرين ضعيفين ( 5 ) عن عيص ، والمتون مختلفة الألفاظ ، وذكر في تأويلها باعتبار مخالفتها لما مر في صحيح زرارة عدة وجوه ، والمناسب منها الحمل على الاستحباب . وبإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن
--> ( 1 ) المصدر باب حد الماء الذي يغسل به الميت تحت رقم 2 . وقال العلامة المجلسي - رحمه الله - : الظاهر أن السبع تصحيف فان أكثر الروايات وردت بالست ويمكن أن يكون أحدهما موافقة لروايات المخالفين تقية . ( 2 ) في التهذيب باب تلقينه تحت رقم 42 . ( 3 ) المصدر في زيادات تلقينه تحت رقم 43 . ( 4 ) و ( 5 ) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 31 و 32 و 33 .