حسن بن زين الدين العاملي
238
منتقى الجمان
( باب حد الشكاة للمريض ( 1 ) ) ن : وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل عن حد الشكاة للمريض ، فقال : إن الرجل يقول : حممت اليوم وسهرت البارحة ، وقد صدق وليس هذا شكاة ، وإنما الشكوى أن يقول : لقد ابتليت بما لم يبتل به أحد ، ويقول : لقد أصابني ما لم يصب أحدا ، وليس الشكوى أن يقول : سهرت البارحة وحممت اليوم ونحو هذا ( 2 ) . باب اذن المريض في الدخول عليه وايذانه اخوانه بمرضه صحر : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، عن يونس ، قال : قال أبو الحسن عليه السلام : إذا مرض أحدكم ، فليأذن للناس يدخلون عليه ، فإنه ليس من أحد إلا وله دعوة مستجابة ( 3 ) . ن : وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ينبغي للمريض منكم أن يؤذن إخوانه بمرضه ، فيعودونه فيوجر فيهم ويوجرون فيه ، فقيل له : نعم ، هم يوجرون لممشاهم إليه ، فكيف يوجر فيهم ؟ قال : فقال : باكتسابه لهم الحسنات ، فيوجر فيهم فيكتب له بذلك عشر حسنات ،
--> ( 1 ) في نسخة " حد الشكاية " وفي أخرى " حد الشكاء " وكلها صحيح . ( 2 ) قال العلامة المجلسي - رحمه الله - : كان هذا التفسير للشكاية التي تحبط الثواب ، والا فالأفضل أن لا يخبر به أحدا . ويمكن حمله على الاخبار لغرض كاخبار الطبيب والخبر في الكافي كتاب الجنائز باب حد الشكاية تحت رقم 1 . ( 3 ) الكافي باب المريض يؤذن به الناس تحت رقم 2 .