حسن بن زين الدين العاملي
233
منتقى الجمان
سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة ؟ قال : تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما ، فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت وصلت إن شاء الله تعالى ( 1 ) . ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار ، وزرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : النفساء تكف عن الصلاة أيام إقرائها التي كانت تمكث فيها ، ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة ( 2 ) . ورواه الشيخ ( 3 ) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب ببقية السند والمتن . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق ، وتهل بالحج ، فلما قدموا مكة وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر يوما ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك ( 4 ) . ورواه الشيخ أيضا بإسناده 5 ) عن محمد بن يعقوب بسائر السند ، مع قليل مخالفة لفظية في المتن . واعلم : أنا المعتمد من هذه الأخبار ما دل على الرجوع إلى العادة في الحيض لبعده عن التأويل واشتراك سائر الأخبار في الصلاحية للحمل
--> ( 1 ) التهذيب في حكم الحيض تحت رقم 69 . ( 2 ) الكافي باب النفساء تحت رقم 1 . ( 3 ) في التهذيب في حكم الحيض تحت رقم 71 . ( 4 ) الكافي كتاب الحج باب المستحاضة تطوف بالبيت تحت رقم 1 . ( 5 ) التهذيب في زيادات فقه الحج تحت رقم 33 .